الحر العاملي

218

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ( 5 ) . 10 - باب ان من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح عقد الأولى ولها الميراث ، وبطل عقد الثانية ولا ميراث لها [ 32861 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب وباسناده عن علي ابن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ( ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها ) ( 1 ) وعليها العدة . ورواه الكليني كما مر ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .

--> ( 5 ) التهذيب 9 : 296 / 1062 . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 295 / 1236 ، و 9 : 297 / 1063 ، والفقيه 3 : 266 / 1263 نحوه . ( 1 ) ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب . ( 2 ) مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ( 3 ) يأتي . . .